الشيخ الجواهري

36

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( وقيل ) [ 1 ] : ( لا يفك ويكون الميراث للإمام وهو الأظهر ) [ 2 ] . ( وكذا ) الحال ( لو ترك وارثين أو أكثر وقصر نصيب كلّ واحد منهم أو نصيب بعضهم عن قيمته ) دون الآخر لكثرته أو قلّة قيمته ( لم يفكّ أحدهم ، وكان الميراث للإمام ) عليه السلام [ 3 ] .

--> ( 1 ) مصابيح الأحكام 3 : 779 ( مخطوط ) . ( 2 ) نقله في الكافي 7 : 148 - 149 ، ذيل الحديث 8 . ( 3 ) السرائر 3 : 272 . ( 4 ) القواعد 3 : 348 . ( 5 ) الإرشاد 2 : 128 . ( 6 ) الايضاح 4 : 184 . ( 7 ) المسالك 13 : 49 ، 50 . ( 8 ) الروضة 8 : 43 . ( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان 11 : 500 .